الخميس 23/مايو/2024

45 قانوناً عنصريا ضد الفلسطينيين بالأراضي المحتلة عام48 (دراسة)

45 قانوناً عنصريا ضد الفلسطينيين بالأراضي المحتلة عام48 (دراسة)

منذ الاحتلال “الإسرائيلي” للأراضي الفلسطينية عام1948، سعى إلى سن العديد من القوانين العنصرية، والتي يسعى من خلالها إلى التضييق على الوجود الفلسطيني تمهيدا لتثبيت واقع الكيان المحتل.

في العام التالي لإعلان قيام “دولة الاحتلال” على الأراض الفلسطينية، وتحديدا عام 1949، استهلّت “إسرائيل” تشريعاتها بقوانين تتحدث عن الرموز، فقررت أن ختم الدولة يشمل نجمة داود والشمعدان، وأن علمها هو علم الحركة الصهيونيّة، الذي يضع نجمة داود في مركزه، كعلم رسمي للدولة، وأن تقتصر أيام العطلة المحددة في “إسرائيل” على الأعياد اليهودية. 

وفي مطلع خمسينيات القرن الماضي، صدرت 5 قوانين لا تزال آثارها متواصلة، وهي قوانين أملاك الغائبين، والعودة، والمواطنة، والدخول إلى “إسرائيل”، وقانون شراء الأراضي. 

واعتمادًا على قانون شراء الأراضي استولى الاحتلال على ما بين 1.2 مليون دونم و1.3 مليون دونم (الدونم الواحد يساوي ألف متر مربع) من الأراضي الفلسطينية، بينما قانون أملاك الغائبين هو الأداة الأساسية للسيطرة على أملاك اللاجئين الفلسطينيين وكذلك أملاك الوقف الإسلامي في إسرائيل”.

ومع السيطرة على الأراضي سنّ الاحتلال قوانين تشجع هجرة اليهود إليها، بينما تحرم هذه القوانين نفسها الفلسطينيين من العودة.

ووفقا لقانون العودة الصادر عام 1950 يمكّن كل يهودي حول العالم من أن يحصل على الجنسية “الإسرائيلية” في اللحظة التي يهاجر فيها إلى “إسرائيل”.

ويشمل القانون أبناء وأحفاد اليهود، فيما لا يوجد أي قانون موازٍ يضمن حق الفلسطينيين في العودة إلى بلادهم التي هجروا منها، حتى وإن ولدوا داخل “إسرائيل”.

بالمقابل فإن قانون المواطنة الصادر عام 1952 يمنع الفلسطينيين ممن كانوا متواجدين حتى عام 1948 من الحصول على الجنسية “الإسرائيليّة” ولا حتى إقامة على أساس قواعد لمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين.

لاحقا؛ انتقل الاحتلال بقوانيه العنصرية إلى قطاع التعليم ليصدر قوانين تعدّ أن هدف جهاز التعليم هو “ترسيخ المبادئ المذكورة في إعلان إقامة دولة إسرائيل” وأن مهمة سلطة البث أن تقدم برامج هدفها “ترسيخ الهوية الصهيونية لدولة إسرائيل كدولة يهوديّة وديمقراطيّة ومضامين تستقبل القادمين الجدد”، إضافة إلى قانون يحظر تسجيل حزب إذا كان ضمن أهدافه أو نشاطه، بشكل واضح أو ضمني، معارضة وجود دولة “إسرائيل” كدولة يهودية وديمقراطية.

وثمة قانون آخر يخوّل وزير المالية تقليص التمويل الحكومي أو الدعم للمؤسسة التي تقوم بنشاط يعارض تعريف دولة “إسرائيل” كدولة “يهودية وديمقراطية” أو “يحيي يوم استقلال الدولة أو يوم تأسيس الدولة على أنه يوم حزن وحداد”، وقانون يمنع الموطنين “الإسرائيليين” والمنظمات “الإسرائيلية” من العمل من أجل فرض المقاطعة على المؤسسات “الإسرائيلية” أو المستوطنات “الإسرائيلية”.

وفيما يلي قائمة بـ45 قانونا و8 تعديلات يعتبرها مركز “عدالة” تمييزية بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام48.

1. أمر أنظمة الحكم والقضاء (البند 18 (أ) –( أيام الاستراحة) الصادر عام 1948 ويتعلق بالحقوق الدينية، ويقتصر أيام العطلة المحددة في دولة “إسرائيل” على الأعياد اليهودية.

2. قانون ختم الدولة (1949)، ويتعلق بالرموز الدينية، وينص على أن ختم الدولة -الذي يشمل رمزي نجمة داود والشمعدان اليهوديين- يوقعان على كل مستند رسمي.

3. قانون العلم، ويتبنى القانون (1949) علم المؤتمر الصهيوني الأول (عُقد في أغسطس/ أب 1897 برئاسة تيودور هرتزل) وعلم الحركة الصهيونيّة، الذي يضع نجمة داود في مركزه، كعلم رسمي للدولة، أما الرمز الرسمي لدولة إسرائيل هو “شمعدان بيت المقدس”.

4. قانون أملاك الغائبين (1950) ويعرّف من هُجّر أو نزح أو ترك حدود “دولة إسرائيل” حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 1947، خاصةً على إثر الحرب، على أنّه غائب، وتعدّ كل أملاكه (أراض، وبيوت، وحسابات بنكية وغيرها) بمثابة “أملاك غائبين” تنقل ملكيّتها لدولة “إسرائيل”، ويديرها وصيّ من قبل الدولة. وهذا القانون هو الأداة الأساسية لدى “إسرائيل” للسيطرة على أملاك اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك أملاك الوقف الإسلامي في “إسرائيل”.

5. قانون العودة (1950) ويمكّن كل يهودي حول العالم من أن يحصل على الجنسية الإسرائيلية في اللحظة التي يهاجر فيها إلى “إسرائيل”. القانون يشمل أبناء وأحفاد اليهود، وأبناء وبنات أبنائهم وأحفادهم أيضًا، فيما لا يوجد أي قانون موازٍ يضمن حق الفلسطينيين في العودة إلى بلادهم التي هجروا منها، حتى وإن ولدوا داخل “إسرائيل”.

6. قانون المواطنة (1952) ويقرّ بأن “كل قادم إلى إسرائيل بحسب قانون العودة (1950) هو مواطن إسرائيلي من منطلق عودته”. فيما يمنع البند الثالث من هذا القانون الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون البلاد حتى عام 1948 من الحصول على الجنسية الإسرائيليّة ولا حتى إقامة، على أساس قواعد لمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين.

7. قانون الدخول إلى إسرائيل (1952)، ويرتب دخول مواطني الدول الأجنبية إلى “إسرائيل”، ويعطي أفضليّة للقادمين الجدد (مهاجرين) على أساس قانون العودة، ويتعامل معهم على أنهم مواطنون في “إسرائيل”.

8. قانون مكانة منظمة الهستدروت الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية لأرض إسرائيل (1952). ويمكّن هذا القانون الهستدروت الصهيونيّة العالميّة والوكالة اليهوديّة وأجسام صهيونيّة أخرى، تأسست بداية القرن العشرين، من العمل في “إسرائيل” كمؤسسات شبه حكوميّة، من أجل تطوير مصالح الحركة الصهيونية.

9. قانون شراء الأراضي (1953)، وبموجبه فإن نحو 93% من أراضي إسرائيل (لا يشمل الأراضي المحتلة عام 1967) هي بملكيّة الدولة والصندوق القومي اليهودي. أما العرب فهم يملكون 3.5% من الأراضي فقط، مقارنةً مع 48% من الأراضي التي كان العرب يملكونها عام 1945.

10. قانون التعليم الحكومي (1953)، ويرتّب أهداف جهاز التعليم بحيث ترسّخ المبادئ المذكورة في إعلان إقامة دولة “إسرائيل”، وقيم الدولة كدولة يهودية وديمقراطيّة وتعليم التوراة، وتاريخ الشعب اليهودي، وإرث إسرائيل والتراث اليهودي، وتخليد “ذكرى الكارثة والبطولة” والتربية على احترامها.

11. قانون الـ”كيرين كايميت” (1953) الخاص بالصندوق القومي اليهودي، وهو صندوق أقيم في 1901 لجمع التبرعات لشراء الأراضي باسم الشعب اليهودي ولأجله فقط. وبموجب هذا القانون، حصل الصندوق القومي اليهودي على صلاحيات سلطة عامة وامتيازات ماليّة، بما في ذلك تخفيضات في الضرائب، لشراء الأراضي. والأراضي التي يملكها الصندوق معرفة باسم أراضي ملك عام أو “أراضي دولة”.

12. قانون أساس الكنيست (1958)، وينص على أنه لا يرشّح شخص لانتخابات الكنيست، إذا كان ضمن أهداف أو أعمال القائمة أو الشخص، بشكلٍ صريح أو ضمني، واحد من التالي: (1) معارضة وجود دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي، (2) معارضة الطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل، (3) التحريض العنصري. 

13. قانون دائرة أراضي إسرائيل (1960). وبموجب هذا القانون أقيمت دائرة أراضي إسرائيل التي تخدم مصالح اليهود فقط.

14. قانون أساس أراضي إسرائيل (1960)، ويقضي بأن أراضي إسرائيل التي تقع تحت ملكيّة سلطة التطوير أو الصندوق القومي اليهودي، لا يمكن نقل ملكيّتها بالبيع أو بأي طريقة أخرى.

15. قانون سلطة البث (1965)، وينص على أن من مهام سلطة البث أن تقدم برامج هدفها “ترسيخ الهوية الصهيونية لدولة إسرائيل كدولة يهوديّة وديمقراطيّة ومضامين تستقبل القادمين الجدد”.

16. قانون التخطيط والبناء (1965)، وبموجبه تأسست اللجنة القطرية للتخطيط والبناء، وأيضًا اللجان اللوائية للتخطيط والبناء، ولم يضمن في تركيبة اللجان القطرية واللوائية أي ممثلين عن المجتمع العربي في “إسرائيل”.

17. قانون التخطيط والبناء- تقييد الكهرباء، الماء والهاتف (1965)، ويُستخدم بالأساس لتضييق الخناق على القرى البدويّة العربية غير المعترف بها وضد البلدات العربية التي تعاني من ضائقة أراضٍ ومسكن.

18. قانون الحفاظ على المقدسات (1967) ويعطي الصلاحية لوزير الأديان لتحديد الأماكن المقدسة في “إسرائيل” وتحديد الأنظمة الخاصة بتنفيذ قانون الحفاظ على الأماكن المقدسة.

19. قانون ياد يتسحاك بين تسفي (1969)، ويعطي اعترافًا قانونيًّا بالمؤسسات التربوية والتعليمية، ويقرّ بأنها تهدف إلى تطوير الأهداف الصهيونيّة.

20. قانون الخدمات الدينية اليهودية (1971،) ويعطي صلاحيّة لوزير الأديان أن يشكل لجانًا دينية في البلدات اليهوديّة. ولا يمكّن من إقامة لجان دينيّة لغير اليهود.

21. قانون أساس القضاء (1980)، ويعطي الشريعة اليهوديّة مكانةً رسميّة في القضاء الإسرائيلي.

22. قانون دائرة أراضي إسرائيل (1981)، ويهدف بالأساس إلى العمل ضد البدو العرب في منطقة النقب (جنوب).

23. قانون التفسير (1981)، ويقر بأن النسخة العبريّة من كل قانون تكون هي الحاسمة في حال وجود أي خلاف على تفسير القانون.

24. قانون السلطة الثانية للإذاعة والتلفزيون (1990)، ويرى أنه من وظيفة السلطة الثانية للإذاعة والتلفزيون أن تطوّر الإبداع العبري الإسرائيلي وتوفّر تعبيرًا للإرث اليهودي وقيم الصهيونيّة. 

25. قانون أساس الحكومة (1990)، ويتيح إعلان حالة الطوارئ، ويخول كل وزير أن يسن أنظمة لأوقات الطوارئ، وذلك من أجل أمن الدولة.

26. قانون الكنيست (1994)، وينص على أنه في الجلسة الافتتاحية للكنيست (بعد كل انتخابات برلمانية) يجب قراءة مقاطع من إعلان إقامة “دولة إسرائيل” التي تشدد على العلاقة بين الدولة والشعب اليهودي.

27. قانون استخدام التقويم العبري (1998) ويقضي بأن “يُذكر التاريخ العبري في كل رسالة رسميّة باللغة العبريّة مرسلة من قبل مؤسسة عامة، أو في كل إعلان رسمي للجمهور باللغة العبرية يُنشر من قبل هذه المؤسسات”. ولا يذكر القانون أي شيء بخصوص استخدام التقويم الهجري.

28. قانون الأحزاب (2002)، ويحظر تسجيل حزب إذا كان ضمن أهدافه أو نشاطه، بشكل واضح أو بشكل ضمني، معارضة وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.

29. قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (2003)، ويمنع لم شمل العائلات الفلسطينية التي فيها زوج أو زوجة من مواطني إسرائيل والآخر من سكّان الضفة الغربية أو قطاع غزّة (وليس يهوديًّا من سكان المستوطنات).

30. قانون الإجراءات الجنائية (2006)، ويزيل بعض الضمانات الحيوية التي تحمي المعتقلين المشتبه بهم أمنيا، ويعرضهم لإجراءات اعتقال قاسية.

31. قانون الإجراءات الجنائية (2008)، ويعفي الشرطة وجهاز الأمن العام (شاباك) من توثيق التحقيقات مع المشتبه بهم في تهم أمنية بالصوت والصورة.

32. قانون استيعاب الجنود المسرّحين (2008)، وينص على أن أي طالب مسجل في جامعة أنهى خدمته العسكرية ويسكن في منطقة معرفة على أنها “منطقة أفضلية قومية”، مثل النقب أو الجليل أو المستوطنات في الضفة الغربية، سيُمنح “رزمة تعويضات”.

33. قانون مخصصات الأطفال (2009)، ويضرّ أساسا بالأطفال العرب البدو الذين يعيشون في النقب؛ حيث ينص في أحد بنوده على تقليص مخصصات الأطفال للعائلات الذين لم يتلقى أبناؤها التطعيمات اللازمة صحيا.

34. قانون الفعلية الاقتصادية (2009)، ويمنح الحكومة، دون معايير محددة، اعتبارًا فضفاضًا لتصنيف مدن وقرًى ومناطق كذات أفضلية قومية وتخصيص الكثير من موارد الدولة لها. وهو ما يفتح الباب أمام التمييز بحق مناطق العرب.

35. تعديل قانون دائرة أراضي إسرائيل (2009) ويفرض خصخصة واسعة للأراضي- بما فيها أراضي اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والخارج.

36. قانون المجالس الإقليمية (2009)، ويمنح وزير الداخلية سلطة مطلقة بإرجاء الانت

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات