الجمعة 30/أغسطس/2024

مطالبات دولية للسلطة بـ إصلاح قانون الجرائم الإلكترونية

مطالبات دولية للسلطة بـ إصلاح قانون الجرائم الإلكترونية

طالبت عدة منظمات دولية، من بينها “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، الحكومة الفلسطينية بإجراء تعديلات على ما يعرف بـ “قانون الجرائم الإلكترونية” ليتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية في مجال الحريات.

وأشارت المنظمات الدولية إلى أن وزارة العدل الفلسطينية اقترحت تعديل بعض الأحكام في القانون الصادر عام 2017، استجابة لمخاوف منظمات المجتمع المدني، غير أنها تركت بعض المواد التي تسمح بفرض “قيود غير متناسبة وتعسفية” على الحق في حرية التعبير، والخصوصية، وحماية البيانات.

ورحبت “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، إلى جانب “المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي” بالتعديلات المقترحة التي تسعى إلى إزالة النصوص التي تسمح بفرض عقوبات سجنية وغرامات باهظة على انتقاد السلطات سلميًّا، وحثت السلطات الفلسطينية على تعديل أو إلغاء الأحكام التي تسمح للسلطات بالمراقبة، وإجبار مقدمي الخدمات على الاحتفاظ ببيانات المستخدمين وحجب مواقع إلكترونية من دون ضمانات كافية للحق في حرية التعبير والخصوصية.

وقالت نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ماجدالينا مغربي، “إن التعديلات المقترحة لإزالة الأحكام التي تسمح بالسجن والغرامات الباهظة بحق أي شخص ينتقد السلطات الفلسطينية على الإنترنت خطوة مرحب بها، لكن ثمة حاجة إلى تغييرات إضافية لحماية حق الفلسطينيين في حرية التعبير، والخصوصية، وحماية بياناتهم بالكامل”.

من جانبها، أكدت مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، سارة ليا ويتسن، على أن قانون الجرائم الإلكترونية يمنح السلطات التي لا تتقبل النقد قدرة غير محدودة تقريبا لحجب المواقع، وفرض المراقبة على أشخاص عاديين وجمع كم هائل من البيانات التي تخصهم.

وقال مدير حملة “المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي”، نديم ناشف،: “على السلطات الفلسطينية تعديل قانون الجرائم الإلكترونية الأخير ليحمي، لا ينتهك، الحقوق الرقمية وحرية التعبير الخاصة بالفلسطينيين؛ لطالما كافح الفلسطينيون من أجل الحرية والعدالة، ومن الضروري احترام حريتهم ضمن الفضاء الافتراضي”.

وكان رئيس السلطة، محمود عباس، قد أصدر قانون “الجرائم الإلكترونية” (رقم 16 لسنة 2017) في تموز/ يوليو الماضي.

واستهدفت السلطة وأجهزتها الأمنية منذ ذلك الحين، شريحة من الصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، استنادا إلى هذا القانون.

ودعت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني إلى إلغاء القانون، ما دفع بوزارة العدل إلى اقتراح تعديلات عليه.

وبموجب التزامات القانون الدولي التي صادقت عليها السلطة الفلسطينية عام 2014، فـ “لا يجوز للسلطات تقييد حرية التعبير إلا إذا عندما يكون ذلك ضروريًّا ومتناسبًا مع حماية مصالح عامة معينة (مثل الأمن القومي، السلامة العامة، النظام العام، الصحة العامة، أو الآداب العامة) أو حقوق وحريات الغير، لكن دون تقييد الانتقاد السلمي للسلطة السياسية”.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات