عاجل

الثلاثاء 07/مايو/2024

منذ 2015.. 13 قانونًا ومشروعَ قانون تعسفيًّا ضد الأسرى

منذ 2015.. 13 قانونًا ومشروعَ قانون تعسفيًّا ضد الأسرى

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، اليوم الجمعة، إن 13 قانونا ومشروع قانونٍ ضد الأسرى قُدمت في الكنيست الصهيوني، منذ عام 2015، جزء كبير منها صودق عليه.

وأكد قراقع، في بيان صحفي، أن إضراب الأسرى عن الطعام المقرر ابتداء من يوم الاثنين المقبل، يأتي ردًّا على الهجمة القانونية المسعورة وغير المسبوقة التي تشنها حكومة الاحتلال على الأسرى من خلال تشريعات قانونية عنصرية وانتقامية دأب الكنيست على سنّها.

وقال قراقع: إن حكومة الاحتلال استمرت بتشريع قوانين عنصرية تعسفية غير مسبوقة بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأسرى، وقد أنتجت العديد من القوانين الأشد عنصرية، ودعما للاحتلال والاستيطان.

وأضاف: “منذ 2015 رصد ما يزيد عن 120 مشروع قانون، وما يزيد عن 30 قانونا دخلت مراحل التشريع، وقد أصبح كتاب القوانين الصهيوني يعجّ بعشرات القوانين العنصرية المباشرة”.

فيما قدّم 13 قانونا ومشروع قانون ضد الأسرى، هي:

قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام:

أقرت الحكومة الصهيونية يوم 14-6-2015 مشروع قانون يمكن سلطات الاحتلال من إجراء التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، وصادق الكنيست عليه في 30-7-2015.

ويعد هذا القانون من أخطر القوانين التي تهدد حياة الأسرى المضربين عن الطعام، وحسب الصليب الأحمر الدولي واتحاد الأطباء العالمي فهو نوع من التعذيب وتهديد حياة المضرب، وإجراء غير أخلاقي ويتنافى مع الأعراف المهنية والطبية.

قانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة:

صادق الكنيست بالقراءة الثالثة يوم 21-7-2015 على قانون ينص على إمكانية فرض عقوبة السجن عشر سنوات على راشقي الحجارة، حتى دون إثبات نية إلحاق الضرر.

ووصف القانونُ رشق الحجارة بالجريمة، وقسمها إلى مستويين: الحكم على راشقي الحجارة مدة أقصاها 10 سنوات، دون الحاجة إلى إثبات نية القتل.

والمستوى الثاني جريمة رشق الحجارة مع إثبات نية القتل والعقوبة القصوى عشرون عاما، وصادقت الحكومة الصهيونية على القانون يوم 11-10-2015.

قانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس:

صادق الكنيست يوم 2-11-2015 على مشروع قانون تقدمت به وزيرة العدل الصهيونية ايلات شاكيد.

وينص على فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 2-4 أعوام على راشقي الحجارة، وسحب مخصصات التأمين الوطني من أسرى القدس، وإجبارهم على دفع تعويضات للصهاينة المتضررين.

وينص القانون فيما يتعلق بأطفال القدس على سحب مخصصات الأطفال من العائلة وهبات التعليم، وإضافات مالية مثل دعم الشؤون الاجتماعية للأهالي، ومخصصات الإعاقة، ومخصصات الأرامل وغيرها.

قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاما:

أقر الكنيست يوم 25-11-2015 مشروع قانون يسمح بمحاكمة وسجن الأطفال أقل من 14 عاما، وهو ما يتعلق بالأطفال الفلسطينيين الذين يخضعون لقانون الأحداث الصهيوني المدني كأطفال القدس.

وينص القانون على أن المحكمة تستطيع أن تحاكم أطفالا من سن 12 عاما، لكن عقوبة السجن الفعلي تبدأ بعد بلوغهم سن 14 عاما، بحيث يصبح جيل المسؤولية الجنائية هو 12 عاما، ويمكن اعتقال طفل والتحقيق معه، وبعد إدانته يُرسل إلى إصلاحية مغلقة، ويبقى فيها إلى أن يبلغ 14 عاما.

وحسب جمعية حقوق المواطن في “إسرائيل”؛ فإن أغلبية الدول تمنع سجن الأولاد تحت عمر 14 عاما، وبعضها تمنع ذلك أيضا فوق عمر 14 عاما.

قانون التفتيش الجسدي ودون وجود شبهات:

صادقت اللجنة الوزارية الصهيونية للتشريع يوم 19-10-2015 على مشروع قانون يمنح الشرطة صلاحية إجراء تفتيش جسدي حتى على عابري سبيل غير مشتبهين، تحت حجة مكافحة العنف، وبالتالي يصبح كل فلسطيني عرضة للتفتيش الجسدي دون اشتباه ملموس.

قانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق:

صادق الكنيست يوم 25-6-2015 على تمديد بند لقانون مؤقت، والذي يعفي مخابرات وشرطة الاحتلال من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة، وذلك لمدة خمس سنوات إضافية.

وتوثيق التحقيقات بالصوت والصورة من شأنه أن يمنع ممارسة التعذيب ضد المعتقلين، ويمنع استخدام الأساليب غير المشروعة التي ما زالت تمارس في غرف التحقيق لانتزاع الاعترافات، وإن تمديد الإعفاء من التوثيق يعني استمرار أساليب غير مشروعة في استجواب المعتقلين.

تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي في الأراضي المحتلة لصالح المستوطنين:

وقّع اللواء “نيتسان الون” القائد العسكري “للمنطقة الوسطى” في الجيش الصهيوني على قانون ينص على استبدال الوضع القائم، وتطبيق القوانين الصهيونية على الضفة، وذلك لخدمة المستوطنين في الضفة حتى لا يكون هناك تمييز حسب زعمه بينهم وبين بقية الصهاينة.

وقد وقع قائد المنطقة الوسطى على أمر عسكري بتطبيق القانون الجنائي الصهيوني على الفلسطينيين الذين تجرى محاكمتهم في الأراضي المحتلة، ويستثنى من ذلك ما يسمى قانون (درومي) الذي لا يشمل اعتداء المستوطنين على السكان الفلسطينيين، ويعفيهم من المسؤولية الجنائية.

مشروع قانون إعدام الأسرى:

بتاريخ 2-6-2015 قدم الكنيست مشروع قانون جديد ينص على إعدام أسرى بحجة إدانتهم بعمليات قتل فيها صهاينة، وقد قدم المشروع عضو كنيست من (إسرائيل بيتنا).

مشروع قانون إدانة فلسطينيين دون شبهات:

بتاريخ 27-7-2015 صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الصهيونية على اقتراح “قانون الإرهاب”، والذي قدمته وزيرة العدل الصهيونية للتسهيل على النيابة العامة وجهاز الأمن الصهيوني بشأن إدانة مقاومين ونشطاء دون وجود الشّهاد.

وينص القانون على التضييق أكثر على الأسرى، وإدانتهم حتى من دون وجود الشّهود، وكذلك يسمح للمحكمة بإدانة أشخاص حتى في حال عدم تواجد الشّهود وعدم قدرة أجهزة الأمن على إحضارهم.

ويعرّف هذا القانون “العمل الإرهابي” بأنه كل عمل نابع من دوافع سياسية أو دينية أو قومية أو أيدلوجية، بمعنى أن القانون يعدّ كل عمل مخالف للسياسة الصهيونية إرهابا.

وينص القانون أنه لا يمكن الإفراج عن معتقل حكم بأكثر من مؤبد واحد إلا بعد 40 عاما من وجوده بالسجن، وينص كذلك على رفع عدد السنوات التي يسمح للجنة الإفراج عن المعتقلين بالنظر في الإفراج عن معتقل إلا بعد مرور 9 سنوات من وجوده بالسجن.

قانون محاربة “الإرهاب”:

صادق الكنيست يوم 15-6-2016 على هذا القانون، والذي يهدف للتشديد بشكل كبير في معاقبة الضالعين في مقاومة الاحتلال، بحيث يفرض عقوبة السجن 25 عاما على رئيس تنظيم فلسطيني و15 سنة على من يشغل منصبا إداريا أو قياديا في التنظيم.

كما ينص القانون على أن لجنة إطلاق السراح لا تقدم توصية إلى رئيس “الدولة” بتقليص محكومية من حكم عليه بالسجن المؤبد إلا بعد مرور 15 سنة على اعتقاله.

قانون اعتراف المحاكم المدنية الصهيونية بقرارات المحاكم العسكرية في “إسرائيل”:

وقد صادق الكنيست يوم 11-3-2017 على القانون الذي يعترف بقرارات المحاكم العسكرية في الضفة أداة مقبولة في الإجراءات المدنية في المحاكم الصهيونية، ويهدف القانون للتسهيل على الصهاينة في المطالبة بالتعويضات بواسطة إجراءات مدنية.

مشروع قانون حرمان الأسرى من التعليم:

وقدمه عضو الكنيست روبيرت ايلتوف من “إسرائيل بيتنا”، وينص على أن الأسير الفلسطيني الأمني ليس من حقه الدراسة في مؤسسة التعليم العالي، ويطالب مشروع القانون بتعديل لوائح السجون بعدم منح الأسرى فرصة التعليم.

مشروع قانون احتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية:

مشروع قانون احتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة توازي حجم المخصصات التي تدفع كإعانات للأسرى والشهداء، وقد حمل القانون عنوان (خصم أموال للسلطة بسبب دعم حجة الإرهاب) قدمه أعضاء كنيست صهاينة متطرفون، وكشفت عنه صحيفة هآرتس يوم 3-4-2017.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات