عاجل

الجمعة 03/مايو/2024

قانون صهيوني جديد يشدد العقوبات على الفلسطينيين

قانون صهيوني جديد يشدد العقوبات على الفلسطينيين

صادق الكنيست الصهيوني، اليوم الأربعاء، على “قانون مكافحة الإرهاب” الذي طرحته وزيرة القضاء الصهيونية، أيليت شاكيد من حزب البيت اليهودي، ومرر القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية 57 صوتا ومعارضة 16 نائبا.

ووفق الإعلام العبري؛ يهدف القانون الجديد إلى “تشديد العقوبات على المتورطين بـ”نشاطات معادية ضد إسرائيل”، حيث يوصف بأنه “أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب، وينص على أن أي عمل مقاوم يعد جريمة جنائية”، على حد وصفه.

ويُمكّن القانون، الذي يعد الآن ساري المفعول، محاكم الاحتلال من إصدار أحكام بالسجن تصل لمدة 30 عاما على منفذي عمليات تصنف تحت خانة “الإرهاب”، كما يشرعن إجراء التوقيف الإداري.

ويساوي القانون الجديد بين منفذ العملية ومقدم المساعدة له، إذ يمكن إنزال عقوبة صارمة بحق الاثنين دون التمييز بدورهما.

ويوسع القانون الجديد العقوبات التي يمكن إنزالها بحق “كل من يتضامن مع تنظيم مقاوم، أكان عبر نشر ترحيبات، أو رفع أعلام خاصة به”.

كما ينص القانون  على عقوبة السجن المؤبد كحد أدنى “لمن يرأس تنظيمًا مقاوم، بصورة مباشرة أو بالتناوب”.

ويحدد القانون “عقوبات صارمة” لنشاطات عديدة متعلقة بالعمليات المناهضة للكيان الصهيوني مثل “بيع السلاح، والانضمام إلى تنظيم مقاوم، وتدريب أشخاص في إطار نشاط فدائي”.

ويوسع القانون الجديد من صلاحيات وزير الأمن ورئيس الحكومة فيما يخص الإعلان عن منظمة معينة إرهابية، وذلك بمجرد توصية من جهاز الأمن الداخلي، ومراجعة المستشار القانوني للحكومة الصهيونية.

من جهتها، أكدت القائمة المشتركة، أن سنّ القانون الجديد “تجلٍّ ليهودية الدولة، وقضاء على الحريات، وتصعيد خطير يهدف لترهيب وتقويض العمل السياسي للفلسطينيين، وتجريم كل شخص بذريعة علاقته السياسية والثقافية والاجتماعية مع أبناء شعبه الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة، ومناهضته للاحتلال ومساندته لضحاياه”.

وأشارت القائمة المشتركة في بيان لها إلى “أن الغموض يكتنف هذا القانون الاستعماري، الذي يوفر أدوات جديدة للسلطات الإسرائيلية، إلى جانب تكريس قوانين الطوارئ الوحشية القمعية السارية منذ عهد الانتداب البريطاني، حيث يمنح وزير الأمن الصلاحية لإعلان مجموعة تؤيد نشاطا إرهابيا كمجموعة إرهابية حتى لو لم تنفذ أي عملية من هذا النوع”.

ولفتت إلى أنه يستهدف الجمعيات الفلسطينية، إذ يتيح تعريف أي جمعية خيرية يشتبه بأن لها علاقة بحركة حماس كتنظيم “إرهابي”، ويفرض السجن لسنتين على كل شخص جيله دون سن 12 عاما وينشط في الجمعية أو حتى ارتداء ثياب تعدّ تضامنية مع الجمعية، ويتيح أيضا تقديم شهادات مكتوبة للمحكمة دون مثول الشهود.

وأكدت القائمة المشتركة أن “القانون ينضح بالعنصرية وبصلاحيات ديكتاتورية شمولية، كالاعتقال الإداري وحظر مغادرة البلاد، ويخلو من أي قيم أخلافية وإنسانية وديمقراطية”.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات