الإثنين 12/مايو/2025

التداعيات القانونية لانتهاء ولاية الرئيس محمود عباس

التداعيات القانونية  لانتهاء ولاية الرئيس محمود عباس

 التداعيات القانونية

 لانتهاء ولاية الرئيس محمود عباس

 بقلم

أ. د. أحمد مبارك الخالدي

أستاذ القانون الدستوري/ رئيس لجنة صياغة الدستور

عميد كلية القانون /وزير العدل سابقاً

 

مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات

بيروت – لبنان

  6 أيلول/ سبتمبر 2008
 
 

قام بإعداد هذه المذكرة الدكتور أحمد الخالدي بناءً على طلب مركز الزيتونة

خاص بالزيتونة

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

التداعيات القانونية لانتهاء ولاية الرئيس

سأقتصر في هذه الورقة المختصرة على بيان مخالفة مشروعية تمديد ولاية رئيس السلطة المحددة دستورياً بغير الطريق الدستوري الديمقراطي: الانتخاب وتداعياتها القانونية وذلك بأسلوب مبسط وليس بأسلوب المرافعة القانونية أمام القضاء.

بقلم

أ. د. أحمد مبارك الخالدي

أستاذ القانون الدستوري/ رئيس لجنة صياغة الدستور

عميد كلية القانون /وزير العدل سابقاً

 

ولا بد منذ البداية من التذكير بأن هناك محددات لاستخلاص الأحكام من أهمها مراعاة ما تقضي به المبادئ القانونية الملزمة، والتقيد بالمشروعية الديمقراطية لأي اجتهاد كوسيلة قانونية دستورية لاستخلاص الأحكام التي تجسد المشروعية الديمقراطية. وكذلك التقيد بالمشروعية الدستورية في استخلاص الأحكام من القوانين ذات الصلة في الموضوع. لنصل بعد ذلك إلى تطبيق القاعدة المجمع عليها وهي ضرورة توفر المشروعية الدستورية والديمقراطية في وسيلة إسناد السلطة ابتداءً أو تمديدها بالانتخاب في الحالتين. وهو ما سنحاول بيانه بإيجاز (خاصة في بيان المحددات القانونية والديمقراطية) في البنود الثلاثة التالية:

أولاً: المحددات القانونية للاجتهاد بتمديد الولاية:

*- الالتزام باحترام تدرج القواعد القانونية: بمعنى احترام القاعدة القانونية الأدنى للقاعدة القانونية الأعلى، والذي مقتضاه سمو القاعدة القانونية الدستورية على القاعدة القانونية المستمدة من القانون العادي. وبالتالي ليس للقانون العادي مخالفة القاعدة الدستورية وإلا كان القانون باطلاً دستورياً.

*- القاعدة القانونية الدستورية لا تعدل (بالإلغاء أو بالحذف أو بالإضافة) إلا بالطريقة ومن الجهة وبالشروط التي تحددها القواعد الدستورية.

*- الأصل في ولاية الحاكم المنتخب أنها تبدأ من تاريخ انتخابه ما لم تقض القواعد الدستورية السارية المفعول بخلاف ذلك أو أن القواعد الدستورية تفوض المشرع العادي في تنظيم ذلك.

ثانياً: المحددات القانونية لاستخلاص الحكم من النصوص ذات الصلة بالموضوع:

*- القانون الأساسي المعدل سنة 2005.

*- قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات العامة.

*- قرار رئاسي رقم (1) بقانون لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة.

ثالثاً: ضرورة توفر المشروعية الديمقراطية والدستورية لولاية الحاكم

*- ضرورة توفر المشروعية الديمقراطية لتمديد الولاية.

*- ضرورة توفر المشروعية الدستورية في تمديد ولاية الرئيس.

 

1- ضرورة توفر المشروعية الديمقراطية لتمديد الولاية

ترتبط المشروعية الديمقراطية بتحديد مدة الولاية أو النيابة للحكام في النظم الديمقراطية (غير الوراثية في رئاسة الدولة) التي ترتكز إلى الإرادة العامة للأمة في إسناد السلطة إلى الحكام بالانتخاب. وحتى لا يتحول النظام إلى حكم مطلق يستمد المشروعية لوجود الحاكم في سدة الحكم من غير الإرادة العامة للأمة: حيث يقوم النظام الديمقراطي النيابي على أساس أن الأمة (أو الشعب) هي من تختار حكامها وفي مقدمتهم رئيس الدولة، وتشارك في توجيه إدارة الأمور العامة عن طريق انتخاب من يتولى إدارة الأمور العامة نيابة عنها لمدة محدودة يتم بعدها العودة إلى صاحب السلطة الأصيل (الشعب أو الأمة) لكي يجدد للحاكم الولاية أو يسندها إلى غيره وهذه هي الشرعية الديمقراطية. ولذلك تحدد الدساتير مدة الولاية للحاكم، لأنه إن لم تحدد المدة تتحول السلطة من استنادها إلى الإرادة العامة للأمة إلى استنادها إلى إرادة الحاكم الفرد. ولا تعود من حق الأمة الأمر الذي يفقد الحاكم الشرعية الديمقراطية لولايته بالحكم.

وبصفة عامة من وجهة نظر المشروعية الديمقراطية في النظم النيابية إذا أسندت سلطة الحكم إلى حاكم بغير طريق الانتخاب، فلا نكون بصدد نظام ديمقراطي نيابي. ولهذا فأن مشروعية تمثيل الحاكم لإرادة الشعب في الحكم تكون محصورة فيمن أسندت إليه مهمة الحكم وخلال مدة الولاية (النيابة).

ويرى الفقه في تحديد مدة الولاية وتجديد انتخاب أعضاء الهيئة الحاكمة في نهاية كل مدة أنه يضفي الشرعية الديمقراطية عليهم ويجعل من الأعضاء ممثلين حقيقيين لإرادة الأمة في وجودهم وحكمهم وفقاً لإرادتها لا وفقاً لهواهم، وذلك من خلال إجراء الانتخابات من حين لآخر بصفة دورية منتظمة. وأن هذا الأمر يدفع الحاكم إلي احترام الإرادة العامة للشعب عن طريق تحقيق رغباته والدفاع عن مصالحه ولا يحل نفسه محل الشعب ويقرر مصيره نيابة عنه بغير علمه أو موافقته.

وتفسير ما تقدم في تحديد فترة الحكم هو ضرورة توفر الشرعية الديمقراطية للحاكم بتحديد مدة مؤقتة لولايته في الحكم وضرورة العودة إلى الأمة لتجدد للحاكم الولاية في الحكم نيابة عنه في نهاية كل فترة، فشرعية تمثيل الحاكم للشعب تستند في تبريرها إلي مقدار استناده في تولي مركزه إلى إرادة الشعب، وقيامة بأداء مهامه على الوجه الذي ترضاه الإرادة الشعبية. وأنه لضمان استمرار سند تلك المشروعية لوجود الحاكم في سدة الحكم لا بد من إيجاد طريقة للتأثير عليه في بقائه في منصبه لتحقيق الأهداف التي انتخب من أجلها، وإلا فإن الشعب يستبدل من يتقاعس أو يفقد ثقة الجمهور. وتحقيق ذلك غير ممكن بدون تأقيت مدة ولاية الحاكم. من أجل ذلك يجب أن تكون مدة تولي الحاكم الحكم محددة، ويجري بعد انتهائها انتخابات جديدة، وإلا فإن الحاكم المنتحب الذي انتهت مدة ولايته يفقد مشروعيته في تمثيل الشعب وممارسة مظاهر السيادة باسمه والتقرير في الأمور الهامة المسندة إليه دستورياً نيابة عنه.

وإذا انتقلنا إلى تطبيق تلك القواعد القانونية في النظام الدستوري الفلسطيني نجد أنه يتم إسناد السلطة إلى رئيس السلطة الفلسطينية بالانتخاب لذا يجب أن تكون ولايته محددة المدة تمشياً مع المبدأ الديمقراطي الذي يقضي بوجوب أن تحدد مدة تنصيب الرئيس في رئاسة السلطة حيث في نهايتها يجب تجديد الانتخابات بصفة دورية حتى تكون سلطة الرئيس تحظى بالشرعية ديمقراطياً. والدساتير الديمقراطية تنص عادة على تحديد لمدة رئاسة الدولة لأن كل الدساتير تعتبر تحديد مدة الولاية من الأسس الديمقراطية وبغير ذلك يتحول إسناد السلطة إلي الأساليب غير الديمقراطية الأخرى كالوراثة أو بالقوة أو بغيرها من الوسائل غير الديمقراطية الأمر الذي ينعكس سلباً على استقرار الكيان السياسي.

وتختلف مدة ولاية الرئيس من نظام دستوري إلي آخر. ولا يخلو دستور من تحديد لها سوى الدساتير الملكية التي تعتمد الوراثة في إسناد السلطة إلى الرئيس. والملاحظة الهامة وذات الدلالة هي أن مدة الرئاسة للسلطة في القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2002 والمعدل سنة 2003 كانت غير محددة بسنوات على سبيل الحصر، لذلك فإن رئيس السلطة الوطنية انتخب لأول مرة لمدة الفترة الانتقالية التي لم يرد لها في القانون الأساسي تحديداً حصرياً بسنوات معدودة، حيث كانت تنص المادة (53) من القانون الأساسي لسنة 2002 على أن مدة رئاسة السلطة الوطنية هي المرحلة الانتقالية وهو نفس الحكم الذي أعادت المادة (36) من القانون الأساس المعدل سنة 2003 النص عليه. وبالتالي لم يرد في القانون الأساسي تحديد صريح لمدة الرئاسة، وكذلك جاء الحكم بشأن المجلس التشريعي في المادة (34/3) التي قررت أن فترة المجلس الأول هي المرحلة الانتقالية. وهو ما كررته المادة (36) من القانون الأساسي بالنسبة لرئيس السلطة والمادة (47/3) من القانون الأساس المعدل سنة 2003 في شأن مدة المجلس التشريعي. وذلك مع أنه وفقاً لما ورد في الاتفاقية المرحلية الموقعة في واشنطن سنة 1995 فإنه يفترض أن الفت

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات