السبت 10/مايو/2025

السلامة الأمنية.. سيف مسلط على رقاب أبناء الضفة

السلامة الأمنية.. سيف مسلط على رقاب أبناء الضفة

بالرغم من ادعاءات السلطة الفلسطينية بأن قانون السلامة الأمنية غير مطبق في الضفة الغربية، لكن ما يطبق على الواقع يظهر أنه ما زال سيفا مسلطا على رقاب المواطنين، ويحرم العشرات من الخريجين والباحثين عن الوظائف حقهم العمل بكرامة، فيما يجبر البعض منهم للهجرة بحثا عن مصدر عمل في الخارج.

وتتطابق المعطيات، أن الضفة الغربية تشهد ممارسة واسعة في تطبيق شرط السلامة الأمنية، وحسن السيرة والسلوك على الوظائف العامة، ووصلت إلى حد الوظائف في القطاع الخاص.

تقول مصادر مطلعة، إنه في حالة تقدم موظف لوظيفة، ووصلت توصية من جهاز الأمن الوقائي أو المخابرات (لا نوصي)؛ فإن الوزارة لا تعطي المتقدم علامة جيدة في المقابلة الشخصية، تحت ذرائع أنه غير لبق وضعيف في الشخصية، وغير ذلك، وبالتالي يفقد حقه بالوظيفة.

توصية أمنية

وتعد قصة صهيب ثابت، من بلدة بيت دجن شرق نابلس مثالا على ذلك؛ حيث تقدم لوظيفة مدرس فيزياء، وهو حاصل على ماجستير في هذا المجال، وحصل على الترتيب الأول في الامتحان والمقابلة، وتفاجأ بأن غيره توظف بدلا منه، وعند مراجعته؛ أُبلغ أن توصية أمنية حررت بذلك، وأوصت بعدم قبوله.

يقول شقيقه إن صهيب توظف قبل اعتقاله في مدرسة خاصة في ضواحي القدس، ورغم كونها خاصة، إلا أن جهات أمنية تواصلت مع المدرسة، وأوعزت إليهم بإنهاء عمله.

وتعد حكاية الصحفي سامر خويرة، من نابلس، الذي حرم من 20 فرصة عمل، بعد توقف عمله في فضائية القدس (حظر الاحتلال عملها بالضفة) خلال سنة بعد هذا القانون، مما اضطره للبحث عن عمل في خارج البلاد، حيث كانت التوصية الأمنية، سبب الحرمان.

وقال شاب خريج من بلدة عورتا جنوب نابلس، إنه تقدم لوزارة الأوقاف لوظيفة إمام مسجد، وبعد تقدمه للوظيفة، وتقديم أهالي البلد توصية لاستيعابه للحاجة الماسة اليه، تم إبلاغهم برفض الأجهزة الأمنية طلبه، كونه أسيرا محررا من حركة حماس.

تهجير قسري

وأكد القيادي حسام خضر، أن ممارسة إجراءات من هذا القبيل يُعد عودة للعقلية القديمة الممارسة في الدول القهرية وليست الحضارية، وهي شكل من أشكال التهجير القسري للعقول وأصحاب الأدمغة، عادًّا استمرار تلك الممارسة خطرا على السلم المجتمعي والبناء المدني للدولة.

وتشير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، إلى أنه من مجمل الشكاوى التي تلقتها، للعشرات من المتقدمين والمتعلقة بإلغاء تعيين الموظفين المشتكين، فإن قرارات الوزراء وما تبعها من تدابير، قد احتوت مّساً وانتقاصاً للحقوق الأساسية التي يتمتع بها الموظف، والمكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الخدمة المدنية لسنة 1998 واللوائح التنفيذية الخاصة به.

وسجلت الهيئة على تلك القرارات جملة من الملاحظات التالية، تم إدراجها في لائحة الدعوى على النحو التالي: خالفت تلك القرارات شروط التعيين الواردة في المادة 24 من قانون الخدمة المدنية، باستحداثها شرطاً لم يرد ذكره في المادة المشار إليها، وهو ما يتعلق بموافقة الجهة المختصة على التعيين، مع عدم تحديد ماهية هذه الجهة المختصة، وإن كانت على أرض الواقع الأجهزة الأمنية، وتحديداً جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات