الجمعة 28/يونيو/2024

نص مشروع القرار الأمريكي لمحاربة داعمي المقاومة الفلسطينية

نص مشروع القرار الأمريكي لمحاربة داعمي المقاومة الفلسطينية

ينشر “المركز الفلسطيني للإعلام” ترجمة حصرية لنص مشروع قرار أمريكي يحمل رقم “H.R.2712″ لفرض عقوبات متعلقة بالدعم الأجنبي للمقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركتا حماس والجهاد الإسلامي.

وحسب مشروع القرار الأمريكي؛ فإنه يمكن الإشارة لهذا القانون بـ”قانون مكافحة الدعم الدولي للإرهاب الفلسطيني لعام 2017″.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نص مشروع القرار:

مشروع قرار رقم H.R.2712
لفرض عقوبات متعلقة بالدعم الأجنبي للإرهاب الفلسطيني وأغراض أخرى.

البند الأول:
ممكن الإشارة لهذا القانون بـ : قانون مكافحة الدعم الدولي للإرهاب الفلسطيني لعام 2017.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
البند الثاني:
أ‌)المعلومات: توصَّل الكونغرس للتالي:
1-تم تصنيف حماس منظمة أجنبية “إرهابية” بتاريخ 8/10/1997 عبر وزارة الخارجية. وتم تسميتها كذلك “منظمة إرهابية عالمية SDGT” عبر الخزانة الأمريكية تحت قرار رقم 13224 عام 2001.

2-منذ عام 1993 قتلت حماس أكثر من 400 إسرائيلي، وعلى الأقل 25 مواطناً أمريكياً .

3-حصلت حماس على دعم مؤثر (مالي وعسكري) من دولة قطر. كما احتضنت قطر عدداً من قادة حماس بمن فيهم خالد مشعل منذ 2012، والذي ظهر بمقابلات إعلامية عدة على شاشىة الجزيرة المملوكة لقطر والمدعومة مالياً من أعضاء في العائلة الحاكمة.
في مارس 2014، أكد وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات أن قطر (الحليف القديم للولايات المتحدة) دعمت حماس بشكل علني ولسنوات طويلة.

4-في 1 مايو 2017، عقدت حماس مؤتمراً صحفياً في فندق الشيراتون بالدوحة، وقدمت فيه “وثيقة المبادئ والسياسات العامة”. في الوقت الذي حاولت الوثيقة أن تظهر وجهاً أكثر اعتدالاً للحركة أمام العالم بالحديث عن حدود 1967، إلا أنّ الوثيقة (التي لم تلغِ أو تستبدل ميثاق الحركة) لا تزال تدعو لمواصلة “الإرهاب” لتدمير “إسرائيل”.

5-حماس حصلت على دعم مهم من إيران ومن غيرها من المصادر. عام 2011، استولت السلطات الإسرائيلية على باخرة محملة بالسلاح بما في ذلك مضادات سفن، والتي يبدو أنها مصنعة في إيران وأنها في طريقها لغزة الواقعة تحت سيطرة حماس.
في مارس 2014، أطلقت حماس صواريخ فجر 5 إيرانية الصنع على “إسرائيل”. وفي مارس 2014، أوقفت القوات الإسرائيلية باخرة محملة بصواريخ M302 إيرانية الصنع، وغيرها من الأسلحة النوعية في طريقها للمنظمات “الإرهابية” العاملة في غزة. وفي عام 2014، التقارير تشير إلى أن حماس أطلقت مئات الصواريخ إيرانية الصنع على “إسرائيل”.

6-على الرغم من التوترات في العلاقة بين حماس وإيران على خلفية الاختلاف حول الحرب الأهلية السورية، يبدو الطرفان أنهما يواصلان علاقتهما؛ ففي عام 2015، تشير التقارير إلى إرسال إيران عشرات الملايين من الدولارات لحماس، وصرّح نائب رئيس حماس (موسى أبو مرزوق) في مقابلة تلفزيونية أن “الدعم المقدم من إيران للمقاومة الفلسطينية، لوجيستياً وتمويلا وتدريبا، لا مثيل له، ولا تطيق تقديمه أي دولة أخرى”.

7-ليس واضحاً حالياً مقدار الدعم الدقيق المقدم من إيران، ومع ذلك، ففي فبراير 2017، صرح خالد القدومي ممثل حماس في إيران في مقابلة متلفزة أن “دعم إيران السياسي والمالي وحتى العسكري لم يتوقف أبداً”.

8-منظمة الجهاد الإسلامي صنّفت منظمة أجنبية “إرهابية” في أكتوبر 1997، وسميت منظمة إرهابية عالمية SDGT كذلك عام 2005.

9-تبنت الجهاد الإسلامي عدداً من الهجمات “الإرهابية” في “إسرائيل”، بما في ذلك الهجوم الذي قتلت فيه طالبة أمريكية (أليسا فلاتو).

10-تحصل الجهاد الإسلامي على دعم كبير من إيران، بما في ذلك التدريب والسلاح والمال، وطبقاً لتقارير إعلامية قدمت إيران ما يقارب من 70 مليون دولار للجهاد ميزانيةً سنوية، وفي عام 2012، أطلق الجهاد صواريخ فجر 5 إيرانية الصنع على “إسرائيل” من قطاع غزة.

11-دعم “الإرهاب” الفلسطيني يشكل عائقاً لحل الدولتين، ويقلل فرص الوصول لسلام دائم بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

ب‌)نص السياسة: يجب أن تكون سياسة الولايات المتحدة هي منع حماس والجهاد الإسلامي وأي تابعين أو لاحقين من الوصول لشبكات الدعم الدولي.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

البند الثالث:
فرض عقوبات متعلقة على الأفراد والوكالات والأدوات للدول الأجنبية الداعمة لحماس والجهاد الإسلامي أوالتابعين لهما أو من يقف خلفهما.

أ‌) التعريف:
1-بشكل عام، وفي فترة لا تتجاوز 120 يوماً من إقرار هذا المشروع، وسنوياً بعد ذلك في فترة لا تتجاوز 3 سنوات، يقدم الرئيس للجنة البرلمانية المختصة تقريراً يعرف كل شخص أو هيئة أو أداة تتبع دولة أجنبية، والتي يحدد الرئيس أنها:
أ‌)تساعد أو تموّل أو تقدم الدعم المالي أو اللوجستي أو التكنولوجيي أو غير ذلك من الخدمات لصالح أو لدعم أي شخص موصوف بالفقرة (2). أو
ب‌)تورط بشكل مباشر أو غير مباشر عن علم بصفقة ذات قيمة مع أي شخص موصوف بالفقرة (2).

2-الوصف: الشخص الموصوف في هذه الفقرة هو:
أ‌)عضو في حماس أو الجهاد الإسلامي أو أي تابع أو يقف وراءه.
ب‌)عضو في أي كيان لديه أو لدى أعضائه، بشكل مباشر أو غير مباشر، دعم لحماس أو الجهاد الإسلامي أو التابعين لهما أو من يقف وراءهما وتورط عن علم في أي صفقات ذات قيمة أو في تقديم دعم مادي لحماس والجهاد أو أي شخص موصوف بالفقرة الفرعية (أ): أو
ت‌)دعم بشكل مباشر أو غير مباشر الأنشطة الإرهابية لحماس والجهاد الإسلامي أو من يتبع لهما أو يقف وراءهما بتقديمه عن علم دعماً مادياً أو مالياً أو تكنولوجياً أو خدماتياً أو دعماً لحماس أو الجهاد الإسلامي أو من يتبع لهما أو يقف وراءهما، أو أي شخص موصوف في الفقرات الفرعية (أ) و (ب).

3-نموذج التبليغ: كل تقرير ينضوي تحت الفقرة (1) يسلم بشكل غير سري، لكن بالإمكان أن يحوي ملحقاً سرياً.

4-الاستثناءات:
أ‌)بشكل عام، لا يطلب من الرئيس أن يحدد أي شخص أو هيئة أو أداة لدولة أجنبية في تقرير طبقاً للفقرة (1ب) إذا كان:
-الشخص أو الهيئة أو الأداة لدولة أجنبية قد أشعرت الولايات المتحدة بشكل مسبق أنها تقترح أن تندرج في صفقة كالمصنفة في فقرة (1ب)، و:
-يحدد الرئيس ويُشعِر اللجنة البرلمانية المختصة من خلال نموذج سري في فترة لا تقل عن 15 يوماً قبل اندراج أي شخص أو هيئة أو أداة لدولة أجنبية في صفقة ما أنّ فيها مصلحة قومية للولايات المتحدة.

ب‌)عدم انطباق القرار:

الفقرة الفرعية (أ) لا تُطبق في حق:
-هيئة أو أداة لدولة أجنبية والتي يحدد وزير الخارجية أنها بشكل دائم تقدم دعم لمكافحة الإرهاب الدولي طبقاً للبند (6ي) لقرار إدارة التصدير لعام 1979، وكذلك بند (40) من قانون متابعة التصدير العسكري، بند (أ620) لقانون المساعدة الأجنبية لعام 1961 أو أي بنود قانونية أخرى.
-أي صفقة معتبرة موصوفة في الفقرة (1ب) والتي تضم بشكل مباشر أو غير مباشر دولة أجنبية مذكورة في الفقرة أعلاه.

ب) فرض العقوبات:
1) بشكل عام، يفرض الرئيس واحدة أو أكثر من العقوبات المصنفة في الفقرة (2) بحق أي شخص/هيئة أو أداة لدولة أجنبية مصنفة وفق البند الفرعي (أ).

2) وصف العقوبات:
أ) توجيه بنك الاستيراد أو التصدير الأمريكي لعدم منح أي ضمان أو تأمين أو إيصال أي رصيد متعلق بتصدير بضائع أو خدمات لشخص أو هيئة أو أداة دولة أجنبية. وعلى البنك الالتزام بأي توجيه من هذا النوع.
ب) وقف مبيعات أي أدوات دفاعية، خدمات دفاعية، أو خدمات إنشائية.
ج) عدم منح أي تراخيص لتصدير أي مواد في قائمة الولايات المتحدة للذخيرة.
د) عدم السماح بتصدير أي مواد أو تكنولوجيا خاصة بالأمن القومي.
ه) عدم السماح لأي مؤسسة أمريكية بتقديم قروض أو تمويل يتجاوز 10 ملايين دولار.
و) يمكن للرئيس أن يمارس أعلى درجات صلاحياته المنصوص عليها في قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية، لوقف وتحريم أي صفقات لعقارات داخل الولايات المتحدة أو تحت إدارة أمريكيين.

3) الاستثناءات:
لا يطلب من الرئيس فرض أي عقوبات على الأشخاص والهيئات المذكورة إذا قدم تقريراً مكتوباً للجنة البرلمانية المختصة أن:
(أ)
-الشخص أو الهيئة توقفت عن الأنشطة أو الصفقات التي استدعت فرض عقوبات.
-أخذت أو تأخذ خطوات حثيثة جدية لإنهاء الأنشطة أو الصفقات التي استدعت فرض العقوبات.
(ب) استلم الرئيس تعهدا موثوقا من الشخص أو الهيئة بوقف الأنشطة أو الصفقات التي تستدعي فرض العقوبات.

ج) الإعفاء:
بإمكان الرئيس تقديم إعفاء للأشخاص أو الهيئات أو الأدوات لدولة أجنبية لفترة لا تزيد عن 120 يوماً قابلة للتمديد لفترة لا تزيد عن 12 يوماً أخرى، في حال وجد الرئيس أن الإعفاء حيوي لمصالح الأمن القومي الأمريكي.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
البند الرابع: فرض عقوبات على حكومات أجنبية تقدم دعماً مادياً لحماس أو الجهاد أو من يتبع لهما أو يقف خلفهما.
(أ) التعريف:
1- بشكل عام، وفي فترة لا تتجاوز 120 يوماً لإقرار هذا المشروع، وكل 180 يوماً عقب ذلك، يسلم الرئيس للجهة البرلمانية المختصة تقريراً يعرّف التالي:
أ) كل حكومة أجنبية:
– تقدم بشكل متكرر دعماً للإرهاب الدولي المتضمن في البند (6ي) لقرار إدارة التصدير لعام 1979، وكذلك بند (40) من قانون متابعة التصدير العسكري، بند (أ620) لقانون المساعدة الأجنبية لعام 1961 أو أي بنود قانونية أخرى.
– كل حكومة تقدم بشكل مباشر أو غير مباشر دعماً مادياً لحماس أو الجهاد الإسلامي أو من يتبعهما أو يقف وراءهما.
ب) كل حكومة أجنبية:
– غير مصنفة تحت البند الفرعي (أ) أعلاه، ويحدد الرئيس أنها متورطة في صفقات تساهم عن علم وبشكل ملموس في جهود دولة أجنبية تمارس ما ذكر في البند (أ) أعلاه لتقديم دعم مادي مباشر أو غير مباشر لحماس أو الجهاد …
2- نموذج التبليغ: كل تقرير ينضوي تحت الفقرة (1) يسلم ب

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات