الجمعة 09/مايو/2025

الدستور يحرس القوة أم القوة تحرس الدستور

النائب م. جمال سكيك

أستهل حديثي إليكم بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظ شعبنا الفلسطيني وان برينا الحق حقا ويرزقنا إتباعه ويرينا الباطل باطلا وبرزقنا اجتنابه انه ولي ذلك والقادر علبه .

يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: ( إن الحلال بيّن والحرام بيّن ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وأن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ). رواه السلم والبخاري صدق رسول الله .

والمعلوم بطبيعة الحال أن هناك فرق بين العادة والعبادة… فما تعوّد عليه الناس وإن لم يصادف النصوص والتشريع فهو يقع في باب الاجتهاد والظن والتلويح، وليس لنا إلاّ النص والتصريح وعليه فإنّ ما سأعرضه على حضراتكم ما جاء في القانون الأساسي لعام 2002 والقانون المعدل لعام 2003-2005 للمجلس التشريعي الفلسطيني لنستبين فيه الصلاحيات وليس بروايات المصفقين والحالمين، ولا يرقى ذلك إلى العبادة لا سمح الله فلا معبود إلا الله وحده ولا نشرك به شيئاً ولكن أحببت أن أنبه بان الأمر الواضح أحق أن يتبع ولو تعودنا على غير ذلك فالرجوع إلى الحق فضيلة . فقد جاء في القانون الأساسي في المادة رقم (2) “الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبيّن في القانون الأساسي” ، وهنا لا يتم تجزئة القانون ليقال أن الشعب مصدر السلطات ونسكت.
 
وجاء في المادة (5) ” نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية، وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قبل الشعب، وتكون الحكومة مسئولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني” وهذا واضح بأن النظام لا هو بالرئاسي فقط ولا البرلماني بل بهما معا . جاء في الباب الثالث تحت عنوان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في المادة (35) ” يؤدي الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمين التالية أمام المجلس التشريعي بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة العليا ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته وللشعب ولتراثه القومي، وأن أحترم النظام الدستوري والقانون وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعايةً كاملة، والله على ما أقول شهيد)” القسم أمام المجلس التشريعي يفيد بالتعهد وبمثابة عقد مبرم أمام نواب الشعب على القسم و مشتملاته و بالمثل أقسم نواب المجلس التشريعي القسم أمام الاخ الرئيس نرجو عرض هذا القسم على أقوال وأفعال الإخوة النواب والأخ الرئيس مع كل الاحترام للجميع . كما جاء في المادة رقم (38) ” يمارس رئيس السلطة الوطنية سلطاته ومهامه التنفيذية على الوجه المبين في هذا القانون”، ونأمل في هذا الصدد أن يتعاون الجميع في التوحد بموقف واحد أمام المحتل والمتسبب في حصار شعبنا أمّا في بداية المادة (41) ” 1-يصدر رئيس السلطة الوطنية القوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي الفلسطيني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها إليه وله أن يعيدها إلى المجلس خلال ذات الأجل مشفوعة بملاحظاته وأسباب اعتراضاته وإلاّ اعتبرت مصدرة وتنشر فوراً في الجريدة الرسمية 2- إذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون إلى المجلس التشريعي وفقاً للأجل والشروط الواردة في الفقرة السابقة تعاد مناقشته ثانية في المجلس التشريعي، فإذا أقرّه ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً وينشر فوراً في الجريدة الرسمية “.
 
هذا يبين أن ما يقره المجلس التشريعي هو ما يؤخذ به .  جاء في الباب الرابع تحت عنوان السلطة التشريعية مادة (47) ” 1- المجلس التشريعي هو السلطة التشريعية المنتخبة “، وهنا تأكيد لما سبق . كما جاء في الباب الخامس تحت عنوان السلطة التنفيذية في مادة (63 ) ” مجلس الوزراء ( الحكومة) هو الأداة التنفيذية والإدارية العليا التي تطلع بمسئولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ ( يعني الذي يقره المجلس التشريعي ) ، وفيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون الأساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية والإدارية من اختصاص مجلس الوزراء”. أذكر هنا أن مصادرة صلاحيات الحكومة وبرنامجها لا تخضع لآراء المستشارين أو حتى لما كان يحصل سابقا ً لان هذا ببساطة غير دستوري . 

كما جاء في اختصاص رئيس الوزراء في المادة (68) ما يلي: ” يمارس رئيس الوزراء ما يلي: 1- تشكيل مجلس الوزراء أو تعديله أو قبول استقالة أي عضو أو ملأ الشاغر فيه. 2- دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في جلسته الأسبوعية أو عند الضرورة أو بناءً على طلب رئيس السلطة الوطنية، ويضع جدول أعماله. 3- ترؤس جلسات مجلس الوزراء. 4- إدارة كل ما يتعلق بشئون مجلس الوزراء. 5- الإشراف على أعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة. 6- إصدار القرارات اللازمة في حدود اختصاصاته وفقاً للقانون. 7- توقيع اللوائح أو الأنظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء وإصدارها. 8- يقوم رئيس الوزراء بتعيين نائب له من بين وزرائه ليقوم بأعماله عند غيابه”. كما جاء في اختصاصات مجلس الوزراء في المادة (69) ” يختص مجلس الوزراء بما يلي: 1- وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي. 2- تنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة. 3- وضع الموازنة العامة على المجلس التشريعي. 4- إعداد الجهاز الإداري ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل اللازمة والإشراف عليه ومتابعته. 5- متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. 6- الإشراف على أداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري لواجباتها واختصاصاتها والتنسيق فيما بينها. 7- مسئولية حفظ النظام العام والأمن الداخلي. 8- مناقشة الاقتراحات مع الجهات ذات العلاقة بالفقرتين ( 6 و7 ) وسياساتها في مجال تنفيذ اختصاصاتها. 9- أ- إنشاء أو إلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة على أن ينظم كل منها بقانون. ب- تعيين رؤساء الهيئات والمؤسسات المشار إليها في البند أ والإشراف عليها وفقاً لأحكام القانون. 10- تحديد اختصاصات الوزارات والهيئات والسلطات والمؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي وما في حكمها كافة. 11- أية اختصاصات أخرى تناط به بموجب أحكام القانون” ويكفي هنا أن نذكر بأن البرنامج الذي وضحه رئيس الوزراء في خطابه أمام المجلس التشريعي لنيل الثقة بالحكومة قد تمت الموافقة عليه من المجلس حسب الدستور وقدتم تعيين العديد من رؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية دون الرجوع إلى الحكومة أو المجلس التشريعي بل كان التعيين لهم من المعيقات الأساسية في تنفيذ المهام الخاصة بالحكومة ويكفي أن نتكلم عن الأمن الداخلي كأحد الأمثلة الواضحة .. كما جاء في المادة (74) تحت عنوان مسئولية رئيس الوزراء والوزراء ” 1- رئيس الوزراء مسئول أمام رئيس السلطة الوطنية عن أعماله وعن أعمال حكومته 2- الوزراء مسئولون أمام رئيس الوزراء كل في حدود اختصاصه وعن أعمال وزارته 3- رئيس الوزراء وأعضاء حكومته مسئولون مسئولية فردية وتضامنية أمام المجلس التشريعي” . وللمجلس هنا مسئولية مشتركة مع رئيس السلطة على الحكومة رئيسها ووزرائها .

كما جاء في المادة (77) تحت عنوان حجب الثقة عن الحكومة ” 1- يجوز لعشرة أعضاء من المجلس التشريعي التقدم بطلب إلى رئيس المجلس لعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بالحكومة أو بأحد الوزراء بعد استجوابه 2- يتم تحديد موعد أوّل جلسة بعد ثلاثة أيام على تقديم الطلب ولا يجوز أن يتجاوز موعدها أسبوعين من ذلك التاريخ” . وننتبه هنا أن إقالة الحكومة ينظمها القانون الأساسي فما بالكم بالدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة وهل هذا لم ينظمه القانون ؟ جاء في الباب السابع تحت عنوان أحكام حالة الطوارئ في مادة (110) ” 1- عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً 2- يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه 3- يجب أن ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية 4- يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أوّل اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن” أمّا المادة (113) فإنها تنص على أنّه” لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام هذا الباب” فما بالكم في الأحوال العادية وبدون طوارئ.
 
وهكذا نصل إلى أن الحق واضح بل دعني أعيد إلى الذهن مرة أخرى حديث رسول الله صلى الله علبه وسلم ” إن الحلال بين والحرام بين …. وليست العادة المتبعة تفرض الأمر الواقع ولكن الحكمة تقتضي أن نحتكم للدستور الفلسطيني الذي أقرة الشعب الفلسطيني من خلال الانتخابات الديمقراطية والتي شهد العالم بنزاهتها ولنتق الله في شعبنا الفلسطيني ونتمسك بالاتحاد والتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان … وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك وباحاته، وسط تشديدات وإجراءات مكثفة فرضتها...

1000 شهيد و6989 مصابًا في الضفة منذ 7 أكتوبر

1000 شهيد و6989 مصابًا في الضفة منذ 7 أكتوبر

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام وثق مركز معلومات فلسطين "معطي" استشهاد 1000 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر...