السبت 10/مايو/2025

توجه صهيوني لإقرار قانون إرهاب أكثر صرامةً من قانون الطوارئ

توجه صهيوني لإقرار قانون إرهاب أكثر صرامةً من قانون الطوارئ

حذرت أوساط يسارية ومنظمات حقوقية إسرائيلية من الانعكاسات الخطيرة على حقوق الإنسان، وتحديداً الفلسطيني سواء داخل إسرائيل أو في الأراضي المحتلة عام 1967، لمشروع «قانون (مكافحة) الإرهاب» المتوقع أن تقره اللجنة الوزارية لشؤون التشريع غداً، والمفترض أن يحل محل أنظمة الطوارئ في هذه المسألة المعمول بها منذ الانتداب البريطاني لإسرائيل.

وتقول المنظمات الحقوقية إن مشروع القانون، الذي يحدد الصلاحيات للجهات الأمنية المختلفة المخولة «إجهاض عمليات إرهابية» ويقرر الإجراءات التي تتخذ لدى التحقيق مع مشبوهين بارتكاب مخالفات أمنية، سيمس بشكل خطير بحقوق الإنسان، إذ أنه يتيح لهذه الجهات التحرك ضد منظمات أو أفراد مشبوهين بالإرهاب من دون تقديمهم إلى المحاكمة وعلى أساس الشبهات فقط.

وتقول المحامية ليلي مرغليت من «جمعية حقوق المواطن» لصحيفة «هآرتس» إنه مع تفهمها لحق الدولة في حماية أمن مواطنيها والعمل على منع الإرهاب، «إلا أن مشروع القانون الجديد بدل أن يأتي بخطة إصلاح جوهرية لأنظمة الطوارئ القديمة المعمول بها، فإنه يفسح في المجال للمس بالأبرياء، وتحديداً بأشخاص تخرج آراؤهم أو نشاطهم السياسي عن الإجماع الإسرائيلي، ما يمس بالتالي بالسجال السياسي الحر وبحرية النشاط السياسي».

وقالت زعيمة حركة «ميرتس» اليسارية، النائب في الكنيست زهافه غالؤون في تعقيبها على مشروع القانون إنه بدل أن تأتي الحكومة بقانون ديموقراطي جديد بديل لأنظمة الطوارئ المتشددة أصلاً، فإنها «فعلت العكس بشملها الاعتقال الإداري وأوامر بتقييد الحركة (وهي اليوم من صلاحيات الضباط العسكريين) ضمن القانون الإسرائيلي العصري».

وتبرر الحكومة سعيها إلى تشريع «قانون الإرهاب» بضرورة وضع قوانين جديدة تحل محل أنظمة الطوارئ الموروثة من الانتداب البريطاني منذ نحو سبعة عقود، لكن المنظمات الحقوقية المؤيدة إلغاء «أنظمة الطوارئ» لصرامتها تختلف مع الحكومة في مضمون القوانين الجديدة المقترحة، منها «قانون الإرهاب» الذي شرعت الحكومة في إعداده منذ 4 سنوات.

ويتضمن مشروع القانون الجديد بنوداً تتعلق بتشديد العقوبات على المدانين بـ «الإرهاب»، مثل أن تمتد عقوبة السجن المؤبد 40 عاماً بدل 30 حالياً، أو تمديد اعتقال مشبوه بـ «الإرهاب» لمدة شهر كامل من دون أن يسمح له بالتقاء أي شخص وحتى محاميه خلال هذه الفترة.

كذلك ينص على تخويل الحكومة مصادرة أملاك «تابعة لمنظمات إرهابية»، أو منع أفراد من مغادرة إسرائيل من دون الحاجة إلى إصدار أمر بالاعتقال الإداري.

وتشير المحامية مرغليت إلى الخطر الكامن في التعريف الواسع والفضفاض لعدد من المصطلحات في مشروع القانون المذكور، مثل «منظمة إرهابية» و «عضو في منظمة إرهابية»، و «عمل إرهابي»، وتقول إن الضبابية التي تلفّ هذه التعريفات تخلق عدم يقين في شأن تفسيرها وتطبيقها على أرض الواقع.

وتقدم مثالاً عينياً على ما تقول، فتشير إلى أنه بموجب البند الثاني لمشروع القانون، فإن «عضو المنظمة الإرهابية هو أيضاً كل من أبدى موافقته للانضمام إلى منظمة إرهابية»، ما يتيح للجهات الأمنية حرية الاشتباه بمن تشاء، «ما يمس بحرية التعبير والضمير».

هآرتس، 19/6/2013

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات