الخميس 25/أبريل/2024

تظاهرات احتجاجية رافضة لـقانون الضمان الاجتماعي بالضفة

تظاهرات احتجاجية رافضة لـقانون الضمان الاجتماعي بالضفة

شارك مئات المواطنين في مسيرات ضجيج خرجت في عدد من الضفة الضفة الغربية المحتلة؛ للمطالبة بإلغاء قانون الضمان الاجتماعي.

وتظاهر المئات على دوار المنارة وسط مدسنة رام الله في مسيرة ضجيج من خلال أبواق كانت بحوزتهم، مؤكدين تمكسهم بمطالبتهم بإلغاء قانون الضمان الاجتماعي.

وفي مدينتي بيت لحم ونابلس، خرجت مسيرات جدد المشاركون فيها مطالبتهم بإلغاء القانون، مؤكدين استمرار فعالياتهم وتصعيدها حتى تحقيق مطالبهم.

وأكد الحراك الفلسطيني الموحد الرافض لقانون لضمان الاجتماعي استمرار فعالياته حتى تحقيق المطالب النقابية والشعبية، بإلغاء القانون، داعين حكومة الحمد الله ومؤسسة الضمان الاجتماعي للنزول عند مطالب الشعب الفلسطيني.

وتصاعدت خلال الأشهر الماضية، حدة الاحتجاجات في محافظات الضفة الغربية، والرفض الكبير والواسع من المؤسسات الأهلية والمجتمعية والحقوقية واتحادات العمال والنقابات والشركات والمؤسسات الخاصة ضد تنفيذ القانون.

وكان عصام عابدين، رئيس المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، أصدر دراسة تحمل 112 ملاحظة ومأخذًا قانونيًّا على قانون الضمان الاجتماعي، الذي تسعي حكومة الحمد الله إلى تطبيقه على الشركات والمؤسسات والعمال.

وبين عابدين في حديثٍ له أن فشل تجارب الضمان الاجتماعي في بعض الدول يرجع أساسًا إلى غياب مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، وتضارب المصالح، والفساد، ما أدى إلى انتكاسات خطيرة في صناديق الضمان أو التأمينات الاجتماعية.

ودعا في دراسته إلى ضرورة مأسسة مجلس إدارة الضمان الاجتماعي بأشخاص مهنيين، وألا يكون المجلس من الحكومة، وقال: “لما كانت مؤسسة الضمان الاجتماعي حسب القانون مستقلة؛ فلا يعقل أن يديرها أي وزير من الحكومة، وبذلك يجب مراعاة الكفاءة، وأن يكون هناك أسس وشروط ومعايير في هذا الموضوع”.

والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سنّ 60 عامًا في القطاع الخاص، راتبًا شهريًّا محدّدًا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

وينص القانون على اقتطاع 7.2% من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريًّا، و10.9% من رب العمل؛ كما وينص على أن سنّ التقاعد للرجال والنساء 60 عامًا.

ومن أبرز بنود القانون غير الواضحة والخلافية والتي بحاجة لتعديل: حرمان الزوجة من راتب زوجها التقاعدي بعد وفاته، وإن حصلت على وظيفة، على خلاف الرجل الذي يرث راتب زوجته.

يضاف إلى ذلك آلية احتساب الراتب التقاعدي؛ إذ يسمح للعامل بالاستفادة منه بعد بلوغه سن الستين، ويحرم من سحبه واستثماره قبل ذلك، عدا عن أن اللوائح التنظيمية المقرة بالقانون غير معلنة، ولم تشكل محكمة للبت بقضايا الضمان الاجتماعي.

 

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة

الضفة الغربية – المركز الفلسطيني للإعلام شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة دهم واقتحامات في عدة مناطق في الضفة...